العلامة الحلي
385
قواعد الأحكام
وعلى الثاني : الفريضة من سبعة ، للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة . وعلى الثالث : للذكر بيقين النصف ستة ، وللخنثى بيقين أربعة ، يبقى سهمان يدعيهما كل منهما فيقسم بينهما . وعلى ( 1 ) العول في الدعوى يصح من سبعة ، لأن مخرج النصف إحدى الدعويين ، والثلثين الدعوى الأخرى من ستة ، الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة . وعلى الرابع : من اثني عشر ، لأن أحد النصفين يقسم نصفين والآخر أثلاثا ، وأقل مخرج الثلث والربع اثنا عشر . ب : لو خلف أنثى وخنثى ، فعلى الأول : الفريضة من اثني عشر ، للخنثى سبعة وللأنثى خمسة . وعلى الثاني : من خمسة ، للخنثى ثلاثة وللأنثى السهمان . وباقي الطرق ظاهر . ج : لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج والزوجة ، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ، كابن وبنت وخنثى فريضتهم على الأول : أربعون ، تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين تبلغ مائة وستين ، للزوج أربعون وكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين ، فللخنثى تسعة وثلاثون ، وللذكر أربعة وخمسون ، وللأنثى سبعة وعشرون . وعلى الثاني : تضرب تسعة في أربعة ، للزوج تسعة ، وللذكر اثنا عشر ، وللأنثى ستة ، وللخنثى نصفهما . وباقي الطرق ظاهر . د : أبوان وخنثى ، للأبوين تارة الخمسان وتارة السدسان ، تضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر . وكذا على الثاني والثالث . وعلى العول تصح من ستة عشر ، فإن الأبوين يدعيان الخمسين ، والخنثى الثلاثين ، مخرجهما خمسة عشر . والرابع كالأول .
--> ( 1 ) في ( ش ) زيادة : " الأول " .